المادة 17
تتمثل مهمة وزير الصناعات الخفيفة، ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة فى هذا الميدان، فيما يأتي :
- مشاركة السلطات المختصة المعنية أو مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الصناعات الخفيفة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية - والدولية المختصة في مجال الصناعات الخفيفة.