المادة 15
يضطلع وزير الصناعات الخفيفة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- يحددان الاحتياجات من المستخدمين، اللازمة لاعمال قطاع الصناعات الخفيفة،
- بدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الصناعات الخفيفة، ويقترحان ويحققان ذلك .
ويسهران، فضلا عن ذلك، على تكوين المستخدمين اللازمين لحسن سير قطاع الصناعات الخفيفة، وتحسين مستواهم ولاسيما باللغة الوطنية ويحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين.