مرسوم رقم 84-128
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-128 84 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزين الصناعات الخفيفة وصلاحيات نائب الوزين المكلف بمواد البناء (استدراك). 1084
المادة 13
ينظم ويطور وزير الصناعات الخفيفة، في مجال المقاييس والموازين، كل الدراسات التقنية الخاصة بأدوات القياس والوزن ويراقب استعمالها.
ويسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.