المادة 10
يطور وينسق وزير الصناعات الخفيفة فيما يخصه، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعات الخفيفة وتقنياته .
ويسهر على اعداد موازنات دورية في مجال البحث.
المادة II : يضطلع وزير الصناعات الخفيفة، بغية تحسين الانتاج والانتاجية في قطاع الصناعات الخفيفة، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل.
ويقيم في هذا المجال، ادوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير ومراقبته .