هذا النص

مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 - مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 716

مرسوم رقم 84-116

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.