هذا النص
مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 - مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 716
مرسوم رقم 84-116
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
هذا النص
مرسوم رقم 84-116
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.