مرسوم رقم 84-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 - مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 716
المادة 5
تحدد أسعار الاشهار في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومى بقرار من وزير التجارة بعد استطلاع رأى اللجنة الوطنية للاسعار.