مرسوم رقم 84-116
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 116 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 - مايو سنة 1984 يتضمن احداث نشرة رسمية خاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي. 716
المادة 3
ينشر في النشرة الرسمية الخاصة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، ما يأتي :
- كل الاعلانات القانونية أو التنظيمية المتعلقة بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المناقصات والمزايدات والانذارات وقرارات الفسخ.
- الارقام الاستدلالية المتخذة أساسا في مراجعة أسعار الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وعند الاقتضاء، كل المعلومات أو الاقتصادى أو التقني التي تتعلق بالصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي.