مرسوم رقم 84-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية
المادة 9
توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية».