المادة 5
تتولى المصالح المختصة في الوزارة المعنية تفتيش المنشآت وامتداداتها ومراقبتها صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق | التقنية خارج حيزها وداخل محيط الحماية، كما بلجان الوقاية والحماية المدنية و بمقتضى المرسوم رقم 82 -- 368 المؤرخ في 4 صفر عام 1402 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 والمتضمن مهمة المديرية المركزية للامن العسكرى، و بمقتضى المرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 الذى يحدد سلطات الوالى فى ميدان الامن والمحافظة على النظام العامة و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في
30 - جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية يرسم ما يلى :