مرسوم رقم 84-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
المادة 4
تتولى الحماية في حيز المنشآت والهياكل الاساسية المذكورة في هذا المرسوم، مصالح الوزارة التي تنتمي اليها، بالاتصال مع المصالح الاخرى المختصة، وفقا للتنظيم الجاري به العمل.