مرسوم رقم 84-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-101 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة التجارة. - 689
المادة 2
يسير وزير التجارة السلك المحدث بهذا المرسوم.