مرسوم رقم 84-101
· ج.ر عدد 19 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-101 مؤرخ في 4 شعبان عام 1404 الموافق 5 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاعلام الآلي بوزارة التجارة. - 689
المادة الأولى
يحدث في وزارة التجارة، سلك المهندسي الدولة في الاعلام الآلي، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-315 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.