مرسوم رقم 84-04
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 04 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 19
المادة الأولى
تحول الى وزير التعليم والبحث العلمي الوصاية على المعهد الوطني للتكوين فى الاعلام الآلي المنشأ بموجب المرسوم رقم 82-434 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982، المذكور أعلاه.