مرسوم رقم 84-04 · ج.ر عدد 1 لسنة 1984
مرسوم رقم 84 04 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن تحويل الوصاية على المعهد الوطني للتكوين في الاعلام الآلي. 19

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.