مرسوم رقم 83-88
· ج.ر عدد 3 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-88 مؤرخ فى أول ربيع الثاني عام 1403 الموافق 15 يناير سنة 1983 يتضمن تعديل الامر رقم 71-56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن انشاء مركز وطني للدراسات التاريخية. 237
المادة الأولى
تعدل أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71 56 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 - غشت سنة 1971 المشار اليه أعلاه كالآتى :
ينشأ تحت وصاية وزارة الثقافة مركز وطني للدراسات التاريخية».