الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
لا يمكن أن يجتمع مجلس التوجيه بصفة مقبولة الا اذا حضر نصف أعضائه، واذا لم يبلغ هذا النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية أيام ابتداء من التاريخ الاول المحدد للاجتماع. وفى هذه الحالة تصبح المداولات مقبولة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين.
يصادق على نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة.
وفي حالة تساوى الاصوات، يرجح صوت الرئيس.
تكتب المداولات في محضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
المادة و : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة ،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات
- الحسابات السنوية التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه لموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.