الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتألف مجلس التوجيه كالآتي :
- ممثل عن كاتب الدولة للعابات واستصلاح الاراضي - رئيسا،
- ممثل عن وزير المالية ،
- ممثل عن وزير الداخلية.
- ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية،
- ممثل عن وزير الرى
- ممثل عن وزير الصحة، الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 155 ممثل عن وزير التعليم والبحث العلمي
- ممثل عن وزير السياحة،
- ممثل عن وزير الاعلام،
- نائب مدير الغابات بولاية الجزائر رئيس اتحادية الصيد بولاية الجزائر
- ممثل عن الاتحادية الوطنية للصيد.