مرسوم رقم 83-77
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-77 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بسطيف. 154
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
للمركز الهدف الآتي :
ينتج أنواع الحيوانات الصيدية أو الغريبة قصد الزيادة فى الثروة الصيدية الوطنية، يحسن ينمي الصيد بواسطة اختيار الانواع الصيدية المحلية وبجلب أنواع جديدة وجعلها حيز التأقم، ينظم الابحاث في ميدان الصيد، لاسيما ما يخص المواد الغذائية والصحية،
- يشارك في تنظيم اطلاق الحيوانات ومتابعة العمليات قصد استخلاص النتائج حول التأقم واعادة انتاج الحيوانات القابلة للصيد المجلوبة.