مرسوم رقم 83-77
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-77 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بسطيف. 154
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 12
تتم عمليات الايرادات والنفقات الخاصة بالمركز فى اطار ميزانية تعد وتنفذ طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الأول عام 1403 ه