مرسوم رقم 83-768
· ج.ر عدد 55 لسنة 1983
مرسوم رقم 23-768 مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.