المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الرى، مع ميزانية التسيير بموجب قانون السرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
بية ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة - 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10) المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم.