الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
تنظيم المركز وسيره العام ونظامه الداخلي، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصائل النشاط الخاصة بالسنوات المنصرمة،
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والعمليات الاخرى التي تلزم المركز،
- الجداول التقديرية للايرادات والنفقات الحسابات السنوية، -
- التنظيم المحاسبي والمالي،
- قبول التبرعات والهبات وتخصيصها.
تخضع مداولات مجلس التوجيه الموافقة سلطة الوصاية في غضون 15 يوما الموالية للمصادقة عليه.