مرسوم رقم 83-75
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-75 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بالرغاية. 149
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 15
تشمل موارد المركز ما يأتي :
- مساعدات الدولة والجماعات المحلية أو الهيئات العمومية،
- - التبرعات والهبات الاقتراضات
- موارد الاملاك العقارية والمنقولة.