مرسوم رقم 83-75
· ج.ر عدد 2 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-75 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 يتضمن انشاء مركز للصيد بالرغاية. 149
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 11
يعين المدير بقرار من كاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضى. وتنهي مهامه بنفس الكيفية.