المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الوزير الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية الفلاحة والثورة الزراعية، من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984.
ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 (المادة (10).
التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول أ الملحق بهذا المرسوم.