مرسوم رقم 83-739
· ج.ر عدد 53 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-739 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية. 3312
المادة 2
يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1404 الموافق 24 ديسمبر سنة 1983.
الشاذلي بن جديد