مرسوم رقم 83-691
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-691 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن إنشاء مؤسسة الحفر وأشغال الرى في المسيلة. 3047
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر المؤسسة في مدينة المسيلة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.