مرسوم رقم 83-690 · ج.ر عدد 49 لسنة 1983 ملغى
مرسوم رقم 83-600 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في الجلفة. 3044

الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.