الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية - وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها - الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات - الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها، اقامة محطات للضخ. - ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي :
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج.
تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.
تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها 3046 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها.
تمارس المؤسسة أعمالها عبر ولايتي الجلفة والاغواط.
ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار من الوزير الوصي أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.