مرسوم رقم 83-690
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-600 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في الجلفة. 3044
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1404 الموافق 25 نوفمبر سنة 1983. الشاذلي بن جديد