مرسوم رقم 83-690
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-600 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في الجلفة. 3044
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 14
يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.