مرسوم رقم 83-689
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في تبسة. 3041
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يسكون مقر المؤسسة في مدينة تيسة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر منع التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.