الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي :
- أشغال الحفر واستغلال الموارد المائية وعلى العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها، -
- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها،
- إقامة محطات للفخ.
ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي :
تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في مردود وسائل الانتاج، الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3043 تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.
تخول المؤسسة أيضا في اطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.
و يمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا عن تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها..
تمارس المؤسسة أعمالها عبس ولاية تبسة .
ويمكنها استثناء أن تنفذ، بناء على قرار من الوزير الوصى، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.