مرسوم رقم 83-689
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في تبسة. 3041
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى مؤسسة الحفر وأشغال الري في تيسة»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفيني وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.