مرسوم رقم 83-689
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في تبسة. 3041
الباب الخامس — الهيكل المالي في المؤسسة
المادة 16
ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.