مرسوم رقم 83-689
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-689 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الري في تبسة. 3041
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
يحدد الرأسمال الأصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية. 3044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه