الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد الاجزاء المشتركة وتكوينها
المادة 8
تقتصر الاجزاء المشتركة من الصدف الثالث على المصاعد خاصة والاتها وأقفاص المساعد الموجودة في العمارات.
الفصل الثاني أحكام خاصة المادة و : يجب على المالكين، بصورة عامة، أن يحترموا التبعيات التي تثقل أو يمكن أن تتقل المحل أو المجموع العقارى سواء أكانت هذه التبعيات ناتجة عن سندات الملكية، أو التعمير، أو عن الوضعية الطبيعية للمحلات أو عن البيان الوصفي للقسمة .
ومن ناحية أخرى وعملا بالمادة 247 من القانون المدني، لا يمكن أي شريك في الملكية أن يطلب شراء الاجزاء المشتركة بالمزاد.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2879