الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد الاجزاء المشتركة وتكوينها
المادة 7
الاجزاء المشتركة من الصنف الثاني هي الاجزاء المخصصة لاستعمال الذين يشغلون بناية واحدة بعينها وتشمل ما ياتي :
الاسس والجدران الضخمة الخاصة بالواجهة أو بواجهة السقف، أو المحائط الفاصل، والجدران المضخمة للارضيات ، السقائف، العوارض، الروافد والجزء الاعلى من العمارة الذي يشكل سقمها، ويكل ما يتكون منه الهيكل الاساسي للمبنى على العموم.
زخارف الواجهات وكذلك الشرفات
- والمقصورات والسطوح ولو كانت مخصصة كلها أو جزء منها لمنفعة أحد الشركاء باستثناء الدرابزين والاعمدة الداعمة للنوافذ والشرفات، والاطر المزججة ومغائق الشبابيك بانواعها التي هي جميعها منك خاص.
المحلات والمساحات والارتفاقات المشتركة
- والابواب والابهاء وممرات الدخول، والادراج، وأروقة الافساح ومحلات أو أماكن الخدمات العامة مثل أماكن العدادات وصناديق القمامة. ومسطحات الطوابق وأقفاص السلالم وكذلك الابواب التي على شكل نوافذ والأطر المرججة التي توجد في الاجزاء المشتركة .
جميع مساحات الافساح والممرات والمحلات غير -- المخصصة لاستعمال أحد الشركاء وحده وغير المشمولة في الاجزاء المشتركة العامة.
- المداخن ومجارى التهوئة ورؤوس المداخن والصناديق السردابية، ومجاري الدخان، وأنابيب تهوية المطابخ.
القنوات والانابيب وفتحات مشاعب المواسير
- وكذلك أنابيب مساقط مياه الامطار، والسرداب وقنوات تفريغ النفايات وكذلك أجهزة تنظيفها.
قنوات مساقط وصرف المياه المستعملة، ومصارف المراحيض والمجاري، ومأخذ الهواء والقنوات والاعمدة الصاعدة والنازلة الخاصة بالماء والغاز والكهرباء ( عدا اجزاء هذه الانابيب والقنوات التي توجد داخل المحلات الخاصة والمخصصة لاستعمال مالكي هذه المحلات دون غيرهم).
سراديب هذه القنوات المبنية.
التفريعات الثانوية المؤدية الى العمارة المعنية عبد والتي تصلها ان اقتضى الحال، بمنشآت الهاتف العامة وبالقنوات الرئيسية الخاصة بالماء والغاز والكهرباء والتطهير ومشاعب المواسير.
جميع الاجهزة والمكاتن وتوابعها المعدة للخدمة - المشتركة بالعمارة، وكذلك جميع الاشياء المنقولة والمواعين الموجودة، لسد حاجات العمارة، في الاجزاء المشتركة مثل تجهيزات الانارة وصناديق الرسائل وممسحة مدخل العمارة وصناديق القمامة.
جميع الاشياء أو الاجزاء على العموم غير المعدة للاستعمال في جزء خاص بعينه من أجزاء الملك المقسوم، أو الاشياء والاجزاء التي ينص القانون أو العرف على أنها مشتركة، مع العلم أن جميع الأمور المعددة السابقة ليست على سبيل الحصر.
الفقرة الثالثة الاجزاء المشتركة من الصنف الثالث