الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الثاني — تحصيل الاعباء
المادة 58
اذا كان الأمر يتعلق بشريك في الملك لم يف بالتزاماته الناجمة عن تنفيذ التوصيات التي صادقت عليها الجمعية العامة، ولا سيما عدم دفع قسطه من الاعباء المترتبة عليه بموجب أشغال أنجزت في الاجزاء المشتركة، فان المتصرف يأخذ رهنا قانونيا على حصة الشريك في الملك المخل بالتزاماته هذه.
واذا لم يقم الشريك في الملك المخل بتسديد ديونه بعد ثلاثة أشهر عمد الى المصادرة العقارية لملكه الذي يعرض للبيع عن طريق القضاء.
ويمكن المتصرف، فضلا عن هذا الاجراء، أن يلجأ الى الحجز المؤجر أو أن يعمل على تطبيق حجز أموال المدين لدى الفير بحجز ما يقبضه هذا الاخير من مبالغ الكراء اذا أجر محله.
ولا يعفى غياب شريك في الملك أو بقاء شقته غير مسكونة من المزامية دفع جميع الاعباء.