مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الثاني — كيفيات تحصيل الاعباء › القسم الأول — الأموال المتداولة
المادة 53
يحدث في سبيل الاشغال الواجب القيام بها في اطار مخطط سنوى للصيانة صندوق للاموال المتداولة يمون فى مطلع كل سنة مالية برصيد يدفعه كل شريك في الملك. + يساوى الرصيد المطلوب دفعه 40 % من مبلغ المساهمة التي يجب أن يساهم بها كل شريك في الملك بموجب المخطط السنوى للصيانة الذي تقرره الجمعية.