مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الرابع — الاعباء التي تقع على عاتق جماعة الشركاء في الملك و أو الشاغلين له › الفصل الاول — الاعباء › القسم الثاني — أعباء الصنف الثانى المرتبطة بادارة العمارة وصيانتها وأمن الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له
المادة 51
يوزع التعويض المذكور أعلاه، بالتناسب مع حقوق كل شريك في الاجزاء المشتركة.