الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الثاني — دور المتصرف
المادة 43
يمكن المتصرف - باعتباره مكلفا بتحصيل ديون جماعة الشركاء في الملك أو الشاغلين له أن يجبر كل واحد منهم، مهما كان السبب المتذرع به على الوفاء بالتزاماته عن طريق التحصيل الاجباري.
يمكن المتصرف في حالة بيع حصة من الحصص أن يعترض عملية البيع خلال ثمانية أيام من اعلانها للحصول على دفع البائع المبالغ المستحقة لجماعة الشاغلين للمحلات وتسديد الأموال. ولا يمكن الاحتجاج على المتصرف الذي يعترض البيع في الاجل المذكور بأى عملية دفع أو تحويل المجموع الشمر أو جزء منه تمت بالتراضي أو المقاضاة.
الماددة 44 : يقدم المتصرف باعتباره وكيلا حساب تسييره ولا سيما كشف الاموال التي تلقاها أو قام بتسبيقها أو صرفها، لجماعة الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له.
يقدم الحساب سنويا على تسييره ويعرض حساباته على الجمعية للمصادقة عليها، وذلك قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر عقب قفل السنة المالية.
وقرار هذه الاخيرة يمنحه البراءة في تسييره للجمهورية الجزائرية 2585