الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الثاني — دور المتصرف
المادة 40
يكلف المتصرف بادارة العمارة والعمل على الحفاظ عليها وحراستها وصيانتها.
يسهر على الهدوء في العمارة، وبعد التنظيم الداخلي ويعلقه بعد مصادقة الجمعية عليه.
بدير الاجزاء المشتركة من العمارة، ويكفل صيانتها الضرورية، ويسهر على نظافة العمارة وعلى أمنها.
يوظف البوابين والمستخدمين المكلفين بالصيانة ويسرحهم، ويحدد شروط عملهم حسب النصوص المعمول بها، والجمعية وحدها هي المؤهلة لتحديد عدد مناصب العمل ونوعها.
يمسك جميع وثائق الجمعية وخاصة منها ما يلي :
جميع الاتفاقيات والاوراق والمراسلات والتصاميم والوثائق المتعلقة بالعمارة وجماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له، دفاتر الجمعية وخاصة منها الدفاتر التي تتضمن المحاضر والقطع الملحقة بها والتي هو مؤهل بتسليم نسخ أو مستخرجات منها والتصديق على مطابقتها للاصل، الوثائق التي تهم التسيير المحاسبي - القائمة التي يتولى اعدادها وشيطها - باستمرار والتي تتضمن جميع الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له مع ذكر الحصص التي يملكونها،
- يتولى تحضير الميزانية التقديرية التي تقرها الجمعية ويتولى تنفيذها.
وبهذه الصفة فهو يطالب بما يلى :
قيام جميع الشاغلين للمحلات بالفعل أم لا بدفع الحصة المترتبة عليهم لتغطية النفقات الناجمة عن الصنف الأول من الاعباء، قيام الشركاء في الملك بدفع مبلغ تقديري خاص في مطلع السنة المالية لتنفيذ قرارات الجمعية التي لها صلة على الخصوص بأشغال الصيانة والترميمات الكبرى وأعمال التحسين، وزيادة المحلات الخاصة، وعمليات الاعلام أو إعادة البناء.
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية