الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الثاني — دور المتصرف
المادة 39
هو ملزم بفرض احترام بشود التنظيم الخاص بالملكية المشتركة، وتطبيق العقوبات في هذا المجال وباخطار الجمعية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة اذا لم يكن لتدخله هو أي مفعول.
ويجب عليه فضلا عن ذلك أن يعمل على تنفيذ قرارات الجمعية ولاسيما الاشغال التي تقررها الجمعية المذكورة. وفي حالة قيام عوائق غير متوقعة، يجب عليه استدعاء الجمعية أو حتى رفع تضية الى المحكمة.