مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الثاني — المتصرف › القسم الاول — القانون الاساسي
المادة 37
يعد المتصرف العون والمفوض الذي ينوب جمعية الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له وهو بهذه الصفة يخضع لاحكام المادة 571 وما بعدها من القانون المدني.