الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم السادس — التسجيل وصحة القرارات من الناحية القانونية
المادة 37
تتوج اجتماعات الجمعية بمحضر بعده كاتب الجلسة ويشتمل على مكان وتاريخ وساعة عقد الاجتماع، وعدد أصوات الحاضرين أو الذين مثلهم غيرهم، وجدول الاعمال والنص الكامل لكل قرار مع ذكر عدد الاصوات الموافقة وأسماء الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له وأسماء مندوبيهم ان اقتضى الحال الذين صوتوا ضد القرار، والذين لم يشاركوا في التصويت والذين امتنعوا عن التصويت.
للجمهورية الجزائرية 2883 يوقع الرئيس وكاتب الجلسة على هذا المحضر. ثم يسجلون الواحد تلو الآخر في دفتر خاص مفتوح لهذا الغرض ومحفوظ بمقر الجمعية.
يبلغ كل محضس لكل شريك من الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له الذين حضروا اجتماع الجمعية أو لم يحضروه.