الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم السادس — التسجيل وصحة القرارات من الناحية القانونية
المادة 33
تتقادم المساعي الشخصية التي تنجم عن تطبيق قانون الملكية المشتركة بين أعضاء جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له، أو بين واحد من هؤلاء والمتصرف بعد مضى عشر سنوات. يجب على أعضاء الجماعة المعارضين أو المتغيبين أن يرفعوا اعتراضهم على قرار الجمعية الى المحكمة المختصة اقليميا في أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ تبليغهم اياها من قبل المتصرف والا بطل مفعوله.