الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الخامس — الاغلبية المطلوبة
المادة 2
يصادق بأغلبية ثلثى الاعضاء الحاضرين أو الممثلين على المقررات الآتية :
الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية
1) (1) تعيين المتصرف أو عزله. 2 (2) جميع أشغال التحسين مثل تغيير عنصر أو عدة عناصر من التجهيزات الموجودة، وادخال عناصر جديدة وتعديل محلات ذات استعمال مشترك، أو أحداث مثل هذه المحلات، بشرط أن تكون مطابقة للغرض الذي هيئت العمارة له.
(3) توزيع مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة أو العناصر المغيرة أو المستحدثة وصيانتها وتعويضها.