مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الاول — تعيين العمارات أو المجموع العقاري › الفصل الأول — تحديد الاجزاء الخاصة والاجزاء المشتركة › القسم الاول — تحديد الاجزاء الخاصة وتكوينها
المادة 2
الاجزاء الخاصة هي الأجزاء التي يملكها مقسمة كل شريك فى الملكية والمخصصة له الثلاثاء 10 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2877 دون غيره أى المحلات التي تشملها حصته أو حصصه مع جميع المرافق التابعة له.