مرسوم رقم 83-666
· ج.ر عدد 47 لسنة 1983
ملغى
مرسوم رقم 83-666 مؤرخ في 7 صفر عام 1404 الموافق 12 نوفمبر سنة 1983 يحدد القواعد المتعلقة بالملكية المشتركة وتسيير العمارات الجماعية. - 2876
الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الرابع — سير الجمعية
المادة 25
تقوم الجمعية في بداية كل اجتماع بتعيين رئيس الجلسة عن طريق الاقتراع برفع الايدى. واذا لم يترشح أحد للرئاسة، فان أكبر الشركاء في الملك و / أو الشاغلين له سنا هو الذى يمين بحكم القانون.
يتولى المتصرف أعمال كتابة الجلسة .. لا يمكن المتصرف وزوجه ولو كانا من الشركاء في الملك أن يترأسا الجمعية.