الباب الثالث — ادارة العمارات الجماعية وتسييرها › الفصل الاول — جماعة الشركاء في الملك و/ أو الشاغلين له › القسم الثالث — انعقاد الجمعية
المادة 24
لا تصح مداولات الجسمية قانونيا الا في المسائل المدرجة بجدول الاعمال والتي تمت من أجلها الاستدعاءات والتبليغات الملاحظة.
يقوم أعضاء الجمعية الداخلون لحضور الجلسة بتوقيع ورقة حضور، ويذكر في هذه الورقة اسم كل شريك في الملك و / أو شاغل له ومقر سكناه، وكذلك اسم ومقر سكني الوكيل الذي يمثله ان اقتضى الحال.
وهذه الورقة يشهد بصحتها رئيس جلسة الجمعية.